المادة 8 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

الفصل الثاني: الاشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع لغايات شمول المنشاة من غير القطاع العام بأحكام القانون يشترط ان تكون مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك