المادة 53 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً. ب- على الرغم ممّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير العام ولظروف مبررة تخفيض نسبة فائدة التقسيط أو إلغاؤها لمدة محددة لكافة المنشآت أو لبعض القطاعات الاقتصادية وفقا لأسس يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية. ج- للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت على النحو التالي:- 1- لمدير إدارة الفرع المعني تقسيط المبالغ التي لا تتجاوز (200000) مائتي ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (60) شهراً على أن لا تقل نسبة الدفعة الأولى عن (20%) من قيمة المبالغ المستحقة. 2- للمساعد تقسيط المبالغ التي لا تتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (120) شهراً على أن لا تقل نسبة الدفعة الأولى عن (5%) من قيمة المبالغ المستحقة. 3- للمدير العام تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة وللمدة التي يحددها كما له الحق في تحديد مقدار الدفعة الأولى وفقاً لما يراه مناسباً. د- للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة، بفائدة تقسيط نسبتها (5%) سنوياً وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لمدير إدارة الفرع أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة لمدة لا تتجاوز (60) شهراً. 2- للمساعد لمدة لا تتجاوز (120) شهراً. 3- للمدير العام للمدة التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك