المادة 52 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
للمدير العام أو من يفوضه :-
أ- تأجيل إجراءات الحجز عند قيام المدين بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة.
ب- رفع إشارة الحجز عن بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين عند قيامه بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة.
ج- رفع إشارة الحجز عن حسابات المدين لدى البنوك في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة من غير حسابات البنوك محجوزاً عليها شريطة قيام المدين بتسوية أموره المالية بتقسيط المديونية المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026