المادة 38 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- اذا كان المؤمن عليه غير الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية وفق احكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة.
ب- اذا كان المؤمن عليه الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية وفقاً لأحكام القانون فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة ولو فقد الجنسية الأردنية أو تنازل أو تخلى عنها بعد ذلك.
ج- اذا اوقف الاقتطاع عن المؤمن عليه المنتسب الى التأمين بصفة اختيارية وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاي سبب من الأسباب فلا يحق له العودة للانتساب بهذه الصفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026