المادة 61 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- على المنشأة عند شمولها بأحكام القانون تزويد المؤسسة بالوثائق الخاصة بها ورقياً أو إلكترونياً بما في ذلك ما يلي:
1- صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل أو رخصة المهن أو أي ترخيص بمزاولة العمل تقبل به المؤسسة إذا لم يكن لديها سجل تجاري.
2- كشوفات بأسماء العاملين لديها ورواتبهم وعقود العمل الخاصة بهم وفي حال عدم توافر هذه الكشوفات أو العقود تقدم المنشأة إقراراً خطياً بقيمة رواتب العاملين لديها وفترات عملهم.
3- وثائق إثبات الشخصية للعاملين لديها.
4- النماذج المعتمدة من المؤسسة مكتملة البيانات.
5- كتابا خطيا بتسمية ضابط ارتباط للمنشأة وصورة عن وثيقة إثبات شخصيته.
ب- لمدير إدارة الفرع ولمدير إدارة الفرع قبول تسمية أكثر من ضابط ارتباط في حالات خاصة يقتنع بها الموافقة على اعتماد ضابط الارتباط الذي تسميه المنشاة وفي حال عدم الموافقة عليه على المنشأة تسمية ضابط ارتباط آخر.
ج- لمدير إدارة الفرع اعتماد ضابط الارتباط نفسه لأكثر من منشأة وبما لا يزيد على (5) منشآت في حال كان شخصًا طبيعيًا، وبصرف النظر عن عدد المنشآت اذا كان شخصا اعتباريًا.
د- يلتزم ضابط ارتباط المنشأة بما يلي:-
1- تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة لديها مكتملة البيانات لغايات تطبيق أحكام القانون.
2- تزويد المؤسسة بإشعار إجازة الأمومة وإشعار إصابة العمل وجميع الوثائق المتعلقة بكل منها ومتابعتها مع المؤسسة.
3- متابعة توريد المبالغ المترتبة على المنشأة شهريا في المواعيد المحددة بموجب أحكام القانون.
4- متابعة القرارات التي تصدر عن المؤسسة بخصوص المنشأة أو العاملين فيها.
5- تسهيل مهمة مفتشي المؤسسة.
6- تزويد المؤسسة بأي بيانات أو وثائق أو مستندات تطلبها متعلقة بالمنشأة والعاملين فيها أو أي أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون.
7- أي مهام أخرى تفوضها له المنشأة خطيا وتوافق عليها المؤسسة.
ه- تلتزم المنشأة بالبيانات المقدمة من ضابط الارتباط وتعتبر مسؤولة عنها.
و- يجوز للمدير العام أو من يفوضه إلغاء اعتماد ضابط ارتباط المنشأة وعلى المنشأة تسمية ضابط ارتباط بديل عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026