المادة 60 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم خمسة أشخاص فأكثر مشمولة بأحكام القانون بصفة إلزامية اعتباراً من تاريخ 1/6/1987 أو أي تاريخ يليه.
ب- تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم شخصاً واحداً فأكثر مشمولة بأحكام القانون بصفة الزامية من تاريخ 1/11/2008 أو أي تاريخ يليه وذلك بموجب القرارات التي صدرت عن مجلس الوزارء ووفقاً للتواريخ المحدده في قرارات المجلس الصادرة بهذا الخصوص.
ج- يعتبر جميع الأردنيين العاملين في البعثات الاقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها مشمولين بأحكام القانون بصفة الزامية من خلال هذه الجهات من تاريخ 1/6/1987 أو أي تاريخ يليه وبغض النظر عن عددهم.
د- مع مراعاة أحكام المادة (4) من القانون، لا تشمل الفئات التالية بأحكامه:-
1-الشخص الذي أكمل السن دون أن يكون له أي اشتراك سابق بأحكام القانون.
2- صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو صاحب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
3-المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وأكمل السن بعد ذلك دون أن يكون له أي اشتراك لاحق لصرف التعويض قبل اكماله السن.
4-المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له بسبب إكماله السن أو تجاوزها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026