المادة 3 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام :
أ - تعتمد الوثائق الرسمية التالية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقا للأولويات التالية:
1- البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط الإلكتروني.
2- شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة.
3- البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردني وغير الأردني.
4- شهادة الولادة الصادرة من خارج المملكة أو جواز السفر لغير الأردني.
ب- يعتمد تاريخ الولادة الوارد في شهادة الولادة في حال وجود اختلاف في تاريخ الولادة بين أي وثيقتين.
ج- لغايات اثبات الشخصية تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة وجواز السفر لغير الأردني .
د- لغايات الانتفاع من تأمين الأمومة تعتمد شهادة الولادة أو البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط الإلكتروني لغايات إثبات الولادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026