المادة 28 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
الفصل الثالث: الانتساب بصفة اختيارية للأردنيين لمقاصد هذا الفصل:-
أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت فيه (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة).
ب- تعني عبارة (متوسط الأجور) حيثما وردت فيه (المتوسط الوارد في البند
(2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من القانون).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026