المادة 29 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
لغايات انتساب الشخص الطبيعي بصفة اختيارية إلى التأمين يشترط في مقدم الطلب لذلك ما يلي:-
أ-أن يكون أردني الجنسية.
ب-أن لا يكون مشمولاً بصفة إلزامية أو من الواجب شموله بأحكام القانون بهذه الصفة.
ج-أن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره على الأقل.
د-أن لا يكون قد أكمل السن عند طلبه الانتساب لأول مرة.
ه- أن لا تكون حقوقه قد سويت باستحقاقه أياً من المنافع التأمينية التالية:-
1- راتب تقاعد الشيخوخة.
2- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
3-راتب التقاعد المبكر.
4- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
5-راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
6-صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها.
7- صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد للشمول بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026