المادة 56 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- تفرض غرامة بنسبة (5%) سنوياً على المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة والمصروفة دون وجه حق وتحسب وفقاً لما يلي:-
1- من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة وذلك للمبالغ المصروفة دون وجه حق لصاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو أي من المستحقين.
2- من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة وذلك للمبالغ المصروفة دون وجه حق للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وبدل الأمومة وأي مبالغ أخرى يتم صرفها دون وجه حق.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تفرض غرامة بنسبة (9%) سنوياً على راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المصروفة دون وجه حق لصاحب الراتب الذي يعود للعمل خلافاً لأحكام الفقرتين (د) و
(و) من المادة (85) من القانون، وتحسب الغرامة في هذه الحالة وفق أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للجنة شؤون الضمان الغاء الفوائد والغرامات المترتبة على المدين من غير المنشأة إذا ثبت لها أن المبالغ التي تم صرفها لم تكن ناتجة من خطأ المستفيد أو مسؤوليته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026