المادة 57 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

الفصل السادس: التفتيش على المنشأة الالتزام بما يلي:- أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش لأداء مهامه والسماح له بالدخول إلى المنشأة أو أي مكان عمل تابع لها خلال أوقات عملها. ب- تمكين المفتش من الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين وأجورهم وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والتحقق من التزام المنشأة والمؤمن عليهم بمعايير السلامة والصحة المهنية والحصول على نسخ من الوثائق اللازمة لذلك. ج- تمكين المفتش من التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى اي منهما وفي أي مخالفة لأحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك