المادة 58 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- للمؤسسة الحق في إجراء التفتيش الدوري على المنشأة للتحقق من صحة البيانات المقدمة وأي أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون.
ب- في حال ظهور بينات تثبت مخالفة المنشاة من حيث عدم شمول العاملين لديها بأحكام القانون أو شمولهم بفترات غير صحيحة أو أجور غير صحيحة وبغض النظر عن المدد الزمنية للمخالفة , على المؤسسة اتخاذ القرار اللازم وفقا لأحكام القانون في ضوء هذه البينات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026