المادة 55 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- تلتزم المنشأة حال موافقة المؤسسة على التقسيط بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات أو كفالة بنكية بالمبالغ المستحقة عليها للمؤسسة. ب- يجوز تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة دون الزامه بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات وفقا لأسس يضعها المدير العام. ج- تستثنى منشآت القطاع العام والبلديات من تقديم كفالة بنكية أو شيكات بنكية أو كمبيالات بالمبالغ المستحقة عليها والتي يتم تقسيطها شريطة قيامها بإبرام اتفاقية تقسيط مع المؤسسة. د- يجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة على الشركات المساهمة العامة بموجب كتاب التزام، شريطة تقديم رهن عقاري من الدرجة الأولى بما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك