المادة 18 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة في المواعيد المحددة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون فتدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه. ب- في حال عدم قيام المنشأة بتزويد المؤسسة بنموذج الإيقاف لأي من العاملين لديها خلال السنة يعتبر النموذج المعتمد للمؤمن عليهم الذين على رأس عملهم خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية، المقدم من المنشأة بمثابة إخطار بانتهاء خدماتهم خلال السنة السابقة لتقديم النموذج وتحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار اشتراكاتهم الشهرية من تاريخ نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم وحتى نهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ج- في حال ورد للمؤسسة أكثر من نموذج سريان للمؤمن عليه لدى المنشأة ذاتها وفي السنة ذاتها دون تزويدها بنموذج الايقاف الواقع بينهما تحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار الاشتراك الشهري عنه من تاريخ نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماته إلى تاريخ نموذج السريان التالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك