المادة 17 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ-في حال احتفاظ المنشأة بالبيانات الواجب عليها تقديمها للمؤسسة، بأي من الوسائل الإلكترونية، تعتمد هذه البيانات وتكون منتجة لآثارها إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:-
1-أن تكون محفوظة بالشكل الذي تم فيه إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواها.
2-أن تكون محفوظة بشكل يُتيح التعرف على المُنشئ والمرسل إليه ووقت وتاريخ إنشائها أو إرسالها أو تسلمها.
3- أن يقدم المفوض بالتوقيع عن المنشأة تعهدا بأن ما أورده من بيانات الكترونية للمؤسسة صحيحة , وتتحمل المنشأة المسؤولية كاملة عن صحة هذه البيانات ومطابقتها للواقع .
ب-تعتبر البيانات المحفوظة لدى المنشأة بأي من الوسائل الإلكترونية والتي تحصل عليها المؤسسة حُجة على المنشأة ويحق للمؤسسة أن تقوم في أي وقت بالتأكد من صحتها وإجراء المطابقة بين هذه البيانات ونسخها الورقية أو بين هذه البيانات والمعلومات التي تحصل عليها المؤسسة ولها الحق في اعتماد البيانات التي تثبت صحتها من خلال التحقيق والتفتيش الذي تجريه المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026