المادة 11 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956

1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهه البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيده بالشروط التي يستصوبها المجلس 3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشوية المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك