المادة 12 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956
الضرر الطارئ للشوارع
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلصك فاحلة 4ش امن رع5 يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها، اخطارا يكلفه فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ، وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026