المادة 4 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956
أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق
ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026