المادة 5 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956
تدفع الى صندوق بلدية الزرقاء كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنةاو سنتين حسب ما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026