المادة 9 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من قسم هندسة الامانة بموافقة امين العاصمة او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة 2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافياَ خلال الليل بصورة يرضى بها قسم الهندسة ويجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا اقنع ان هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة مجلس الامانة. 3- كل من وضع مواد او حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من امين العاصمة او من يقوم مقامه ويجوز لامين العاصمة او من يقوم مقامه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك