الأنظمة
نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك أ-تعنى لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة ا…
- المادة 3يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة الامانة.
- المادة 4أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وي…
- المادة 5تدفع الى صندوق الامانة كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من الن…
- المادة 6تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب الامانة.
- المادة 7اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
- المادة 8وضع العوائق في الشوراع 1-كل شخص: أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاَ او سياجاَ او عموداَ او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ب-غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قنا…
- المادة 9حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من قسم …
- المادة 10تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراَ على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل …
- المادة 111- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من امين الع…
- المادة 12الضرر الطارىء للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك ا…
- المادة 13اذااريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين…
- المادة 14يلغي كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.