المادة 12 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

الضرر الطارىء للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك