المادة 11 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من امين العاصمة او من يقوم مقامه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2- يحق لامين العاصمة او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس
3- يجوز للمجلس ان يصلح و يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026