المادة 1 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973
يسمى هذا النظام (نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك