الأنظمة

نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية - بلدية النعيمة. الملجس - مجلس البلدية او لجنة ا…
  3. المادة 3أ- يعبتر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع العام الملاصق لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع ثمن جزء من نفقات تعبيد او تزفيت ذلك الشارع. ب- للمجلس ان يعين …
  4. المادة 4تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع العام المراد تعبيده او بنسبة طول واجهة كل واحد منهم الملاصقة لذلك الشارع.
  5. المادة 5تحصل نفقات التعبيد او التزفيت التي تحقق على المكلفين بمقتضى هذ النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
  6. المادة 6يشمل هذا النظام الشوارع العامة والطرقات التي أنشئت سابقاً ولم يطبق عليها نظام الشوارع.
  7. المادة 7يلغى أي تشريع تتعارض أحكامه مع هذا النظام.