المادة 3 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973

أ- يعبتر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع العام الملاصق لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع ثمن جزء من نفقات تعبيد او تزفيت ذلك الشارع. ب- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من نفقات التعبيد والتزفيت شريطة ان لا تزيد عن 50% من مجموعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة