المادة 3 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973
أ- يعبتر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع العام الملاصق لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع ثمن جزء من نفقات تعبيد او تزفيت ذلك الشارع.
ب- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من نفقات التعبيد والتزفيت شريطة ان لا تزيد عن 50% من مجموعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026