المادة 4 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973
تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع العام المراد تعبيده او بنسبة طول واجهة كل واحد منهم الملاصقة لذلك الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026