المادة 4 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973

تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع العام المراد تعبيده او بنسبة طول واجهة كل واحد منهم الملاصقة لذلك الشارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك