المادة 6 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973

يشمل هذا النظام الشوارع العامة والطرقات التي أنشئت سابقاً ولم يطبق عليها نظام الشوارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك