الأنظمة

نظام الشوراع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم رقم 64 لسنة 1962

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ - تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او …
  3. المادة 3اذا جرى تعبيد او تزفيت شارع عام لاول مرة ضمن منطقة بلدية المفرق، فيعتبر المالكون الملاصقة املاكهم لذلك الشارع مكلفين بدفع (24%) من نفقات تعبيده او تزفيته وتقسم النفقات بي…
  4. المادة 4تحصل نفقات التعبيد أو التزفيت من المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.
  5. المادة 5تعفى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ومديرية الخط الحجازي الاردني ودائرة الاوقاف العامة من النفقات اذا كان لها املاك ملاصقة للشارع المعبد او المزفت.
  6. المادة 6يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.