المادة 4 من نظام الشوراع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم رقم 64 لسنة 1962

تحصل نفقات التعبيد أو التزفيت من المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك