المادة 11 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للعقار ، والذي تقدره السلطة وفق الاسس والمعايير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0
ب - يستوفى عن أي بناء يضاف الى العقار ويتطلب ربطه بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للبناء المضاف و يتم تقديره وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - يتم تسوية الامانات المستوفاة لحساب رسم التوصيل خلال السنوات الخمسة السابقة لنفاذ احكام هذا النظام وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026