المادة 12 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

يستوفي من المالك رسم طلب توصيل العقار بالصرف الصحي على النحو التالي: أ- منطقة تنظيم سكن( أ) 20 ديناراً ب- منطقة تنظيم سكن(ب) 10 دنانير ج- منطقة تنظيم سكن ، ج ، د - ه - ولكل وحدة من مشاريع الاسكان والتطوير والمخيمات 05 دنانير د- المناطق التجارية والصناعية واي منطقة غير منصوص عليها في الفقرات السابقة 40 ديناراً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة