المادة 3 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
يحظر على اي شخص ان يعمل على تصريف الفضلات والسوائل غير الكساحة الى مجرى الصرف الصحي العام ، وتحدد السلطة بتعليمات تصدرها المواد والسوائل والفضلات التي ينطبق عليها حكم الحظر المنصوص عليه في هذه المادة، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026