المادة 4 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
اذا تبين للسلطة ان السوائل او الفضلات التي تصرف الى مجرى الصرف الصحي العام تحتوي على اي من المواد المحظورة بموجب المادة الثالثة من هذا النظام فيحق لها اتخاذ الاجراءات التالية او اي منها.
أ- اغلاق المجرى لمنع تصريف تلك السوائل.
ب- تكليف مالك العقار او المستأجر له بعمل تقنية مناسبة لمعالجة المواد المحظورة قبل تصريفها الى مجرى الصرف الصحي العام لتصبح مطابقة للتعليمات والمواصفات المقرره من قبل السلطة.
ج- تكليف مالك العقار او المستأجر له بدفع اجور اضافية لتغطية ما تتكبده السلطة من نفقات في عملية التنقية وتحدد تلك الاجور بتعليمات تصدرها السلطة لصرف المياه العادمة الصناعية والتجارية الى مشروع الصرف الصحي وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر المطالبة الصادرة عن السلطة قرينه بقيمة هذه النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026