المادة 5 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

للسلطة الحق ان تخضع جميع الفضلات والسوائل الجارية في اي مجرى خاص او عام من حين لاخر للفحص المخبري المعتمد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة