المادة 6 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
يحظر على اي شخص ان يصرف الى مصادر المياه او اي مجرى طبيعي ، او اي مكان مكشوف اي فضلات سائلة او مياه ملوثة او عادية الا بعد د معالجتها واخذ الموافقة الخطية من السلطة على جواز تصريفها وتعتمد المواصفات القياسية الاردنية لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026