المادة 7 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

يحظر على اي شخص تصريف المياه السطحية ومياه الامطار الى مشروع الصرف الصحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة