المادة 2 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة البريد والاتصالات.
الوزير: وزير البريد والاتصالات.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المدير: مدير مكتب البريد.
الصندوق:صندوق البريد الخاص بالمشترك.
المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي مشترك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026