الأنظمة
نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الصناديق البريدية الخاصة لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة البريد والاتصالات. الوزير: وزير البريد وال…
- المادة 3أ- يجوز لأي شخص طبيعي بلغ الثامنة عشرة من العمر او لاي شخص معنوي يرغب الاشتراك في الصندوق ان يقدم طلبا بذلك للمدير بموجب استدعاء خطي او على الانموذج المقرر لهذه الغاية. ب…
- المادة 4أ- يحق للمعاهد والجامعات الاشتراك بمجموعات كاملة من الصناديق لاستعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- يجوز للقطاع الخاص الاشتراك بمجموعات كاملة في المجمعات السكنية والتج…
- المادة 5أ- بعد موافقة المدير على طلب الاشتراك يستوفي مبلغ خمسة دنانير رسم تأسيس الصندوق. ب-تستوفى رسوم الاشتراك السنوية عن كل صندوق وذلك على النحو التالي: ف د 000 5 ضمن حدود امان…
- المادة 6أ- يعطى المشترك عند اشتراكه لأول مرة مفتاحا واحدا للصندوق ويترتب عليه تبليغ المدير مباشرة عند فقده. ب- لا يجوز لاي شخص يتعاطى صنع المفاتيح نسخ أي مفتاح لاي صندوق ويعاقب ا…
- المادة 7أ- يسدد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من السنة واذا لم يسدد خلال هذه المدة فيمنح مهلة مدتها شهران وفي هذه الحالة يدفع الاشتراك مضافا اليه (50% ) من قيمة الاشتراك…
- المادة 8أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق شخصيا ولا يجوز التنازل عنه لاي شخص اخر، الا في حالة تنازل الشركاء لبعضهم البعض بموجب وثائق رسمية مصدقة حسب الاصول.
- المادة 9يترتب على المشترك اذا وجد اي بعيثة في صندوقه وردت خطأ ان يعيدها فورا الى مكتب البريد دون العبث بها ا و نزع الطوابع الملصقة عليها وبخلاف بذلك تتخذ بحق المشترك الاجراءات ال…
- المادة 10للامين العام تغيير ارقام الصناديق البريدية او نقل مواقعها اذا رأى ذلك ضروريا للمصلحة العامة بما في ذلك الغاء مكتب البريد المختص، شريطة اعلام المشترك بذلك قبل شهرين من تنف…
- المادة 11لا يجوز للمشترك استعمال صندوقه لاي اغراض تخزينية وكمالا يجوز لموظفي البريد ان يودعوا في الصندوق أي مادة غير البعائث البريدية المخلص عليها بالطرق الصحيحة.
- المادة 12للوزارة وحدها حق نشر اسماء المشتركين وارقام صناديقهم باي وسيلة او في اي نشرة رسمية اخرى قد تصدر في المستقبل. على انه يجوز لأي شخص اصدار دليل تجاري يتضمن اسماء المشتركين و…
- المادة 13اذا رغب أي شخص طبيعي او معنوي تركيب صندوق رسائل واحد او اكثر في واجهة منزله او عمارته بغرض تسهيل توزيع الرسائل المعنونة على محال الاقامة، فللوزارة ان تقوم بتقديم الصندوق …
- المادة 14للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معه.
- المادة 15يلغى نظام الصناديق البريدية رقم( 3) لسنة 1979، والتعديلات التي طرأت عليه.