المادة 8 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق شخصيا ولا يجوز التنازل عنه لاي شخص اخر، الا في حالة تنازل الشركاء لبعضهم البعض بموجب وثائق رسمية مصدقة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026