المادة 8 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997

أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق شخصيا ولا يجوز التنازل عنه لاي شخص اخر، الا في حالة تنازل الشركاء لبعضهم البعض بموجب وثائق رسمية مصدقة حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك