المادة 9 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
يترتب على المشترك اذا وجد اي بعيثة في صندوقه وردت خطأ ان يعيدها فورا الى مكتب البريد دون العبث بها ا و نزع الطوابع الملصقة عليها وبخلاف بذلك تتخذ بحق المشترك الاجراءات القانونية كما يحق للامين العام الغاء اشتراكه في الصندوق دون انذار مسبق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026