المادة 10 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
للامين العام تغيير ارقام الصناديق البريدية او نقل مواقعها اذا رأى ذلك ضروريا للمصلحة العامة بما في ذلك الغاء مكتب البريد المختص، شريطة اعلام المشترك بذلك قبل شهرين من تنفيذ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026