المادة 13 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997

اذا رغب أي شخص طبيعي او معنوي تركيب صندوق رسائل واحد او اكثر في واجهة منزله او عمارته بغرض تسهيل توزيع الرسائل المعنونة على محال الاقامة، فللوزارة ان تقوم بتقديم الصندوق وعند الضرورة الصناديق المطلوبة مقابل الثمن الذي يحدده الوزير ويستوفي لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك