المادة 12 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997

للوزارة وحدها حق نشر اسماء المشتركين وارقام صناديقهم باي وسيلة او في اي نشرة رسمية اخرى قد تصدر في المستقبل. على انه يجوز لأي شخص اصدار دليل تجاري يتضمن اسماء المشتركين وارقام صناديقهم بعد موافقتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك