المادة 5 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
أ- بعد موافقة المدير على طلب الاشتراك يستوفي مبلغ خمسة دنانير رسم تأسيس الصندوق.
ب-تستوفى رسوم الاشتراك السنوية عن كل صندوق وذلك على النحو التالي:
ف د
000 5 ضمن حدود امانة عمان الكبرى والبلديات الاخرى في مراكز المحافظات باستثناء الجامعات وكليات المجتمع 500 2 في سائر المكاتب الاخرى وفي الجامعات وكليات المجتمع.
ج- يحدد الوزير ثمن الغال الجديد في حالة طلب تبديله وثمن المفتاح الاضافي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026