المادة 5 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997

أ- بعد موافقة المدير على طلب الاشتراك يستوفي مبلغ خمسة دنانير رسم تأسيس الصندوق. ب-تستوفى رسوم الاشتراك السنوية عن كل صندوق وذلك على النحو التالي: ف د 000 5 ضمن حدود امانة عمان الكبرى والبلديات الاخرى في مراكز المحافظات باستثناء الجامعات وكليات المجتمع 500 2 في سائر المكاتب الاخرى وفي الجامعات وكليات المجتمع. ج- يحدد الوزير ثمن الغال الجديد في حالة طلب تبديله وثمن المفتاح الاضافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك