المادة 4 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
أ- يحق للمعاهد والجامعات الاشتراك بمجموعات كاملة من الصناديق لاستعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة.
ب- يجوز للقطاع الخاص الاشتراك بمجموعات كاملة في المجمعات السكنية والتجارية وغيرها، ليقوم بتأجيرها وفقا للاتفاق الذي يعقده مع الوزارة، على ان يبقى التوزيع على هذه الصناديق والبريد المرتجع من مسؤولية الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026