المادة 12 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
أ- يخضع الصندوق وإدارته لمراقبة المجلس وإشرافه، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في النقابة.
ب- يكون للصندوق عدد كاف من الموظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026