المادة 11 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

لا يجوز للأطباء غير المزاولين وغير المسددين لالتزاماتهم المالية الاستفادة من العقود مع المؤسسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة