المادة 10 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
تعوّ م عقود التأمين الصحي الخاصة بالمؤسسات على الأطباء جميعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة