المادة 9 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

أ- تدعى الهيئة العامة للصندوق لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من عدد من أعضاء الهيئة العامة للصندوق لا تقل نسبتهم عن (25%) من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق على ان يتضمن جدول أعمال الدعوة الموضوعات التي ستبحث دون غيرها في الاجتماع. ب- يراعى في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للصندوق ما يلي:- 1- ان يكون النصاب القانوني للاجتماع بحضور اغلبية أعضاء الهيئة العامة للصندوق ويلغى الاجتماع اذا لم يكتمل نصابه القانوني. 2- ان تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة