المادة 9 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
أ- تدعى الهيئة العامة للصندوق لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من عدد من أعضاء الهيئة العامة للصندوق لا تقل نسبتهم عن (25%) من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق على ان يتضمن جدول أعمال الدعوة الموضوعات التي ستبحث دون غيرها في الاجتماع.
ب- يراعى في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للصندوق ما يلي:-
1- ان يكون النصاب القانوني للاجتماع بحضور اغلبية أعضاء الهيئة العامة للصندوق ويلغى الاجتماع اذا لم يكتمل نصابه القانوني.
2- ان تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026